ـ تتكون اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء، هم الأمين العام وخمسة أمناء عامون مساعدون وأمين للمال تختارهم الأمانة العامة لمدة ثلاث سنوات.
ـ تتولى اللجنة التنفيذية مهام الأمانة العامة في الفترة الزمنية الفاصلة بين :اجتماعاتها. كما تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية
أ ـ تنفيذ قرارات المؤتمر والأمانة العامة.
ب ـ التحضير لدورات انعقاد المؤتمر.
ج ـ تقدم للأمانة العامة اقتراح تعديل النظامين الأساسي والداخلي للمؤتمر.
د ـ تقدم للأمانة العامة اقتراح تكوين المكاتب والفروع العائدة للمؤتمر، والاستعانة بمن تشاء من المستشارين.
هـ ـ تقدم للأمانة العامة اقتراح تكوين اللجان المتخصصة.
و ـ قبول الهبات والتبرعات وإقرار المساعدات.
ز ـ إدارة أموال المؤتمر.
ح ـ تقديم تقرير سنوي عن أنشطة المؤتمر إلى الأمانة العامة.
ط ـ تنفيذ ما يوصي به المؤتمر والأمانة العامة من مهام وأعمال أخرى.
ـ وللجنة التنفيذية أن تفوض الأمين العام ببعض اختصاصاتها في حدود هذا النظام.
ـ يدعو الأمين العام اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع كلما تدعو الحاجة، وذلك في مقر المؤتمر أو في خارجه.
ـ تقرر اللجنة التنفيذية طريقة عملها ومواعيد اجتماعاتها.
|