ـ ينتخب المؤتمر أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
:ـ يتولى الأمين العام للمؤتمر الاختصاصات الآتية
أ ـ تمثيل المؤتمر لدى السلطات والهيئات الرسمية والخاصة.
ب ـ يكون الناطق الرسمي باسم المؤتمر، في حدود ما تقرره الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
ج ـ الدعوة لاجتماعات الدورة السنوية للمؤتمر.
د ـ الدعوة لاجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورئاستها.
هـ ـ تنفيذ قرارات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.
و ـ إدارة أجهزة المؤتمر وأعماله وتوقيع العقود والمعاملات المتعلقة بأنشطته.
ز ـ الإنفاق على أنشطة المؤتمر، في حدود ميزانيته، وضمن توجيهات اللجنة التنفيذية.
ح ـ تعيين موظفي الأمانة العامة في الوظائف الملحوظة في ملاك المؤتمر وبالمرتبات المحددة في موازنته السنوية.
ـ يقوم نائب الأمين العام المساعد بمعاونة الأمين العام في أعماله التي يخوله إياها، كما ينوب مناب الأمين العام عند غيابه.
|