www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
المشاركون في الدورة ا
المشاركون في الدورة ا
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول المشاركين 30
جدول المشاركين 31
الأول 1990
الثاني 1991
الثالث 1992
الرابع 1993
الخامس 1994
السادس 1996
السابع 1997
الثامن 1998
التاسع 1999
العاشر 2000
الحادي عشر 2001
الثاني عشر 2002
الدورة الطارئة 2002
الرابع عشر 2003
الخامس عشر 2004
السادس عشر 2005
السابع عشر 2006
الثامن عشر 2007
التاسع عشر 2008
العشرون 2009
الواحد والعشرون 2010
الثاني والعشرون 2011
الثالث والعشرين 2012
الرابع والعشرون 2013
الخامس والعشرون 2014
السادس والعشرون 2015
السابع والعشرون 2016
الثامن والعشرون 2017
التاسع والعشرون 2018
الثلاثون 2019
الواحد والثلاثون 2022
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
التجمع ((التجمع))
ـ يكوّن المشاركون في المؤتمر السنوي عاماً بعد عام تجمع المؤتمر القومي العربي، ويشاركون في أنشطته بقطع النظر عن حضور المؤتمر السنوي.
ـ يسهم المشاركون في أنشطة المؤتمر بتقويم أعماله والتحضير لانعقاده وتقديم ترشيحات لمن يرتأون دعوتهم إليه، وأي أعمال أخرى يكلفون بها. ولا تكون للمشارك صفة إزاء المؤتمر إلا في حدود مشاركته في إحدى دوراته.
:ـ تسقط عضوية التجمع
أ ـ بانسحاب العضو من المؤتمر.
ب ـ بإسقاط عضويته بقرار من الأمانة العامة بأغلبية الثلثين عند اضراره بأهداف المؤتمر أو بأجهزته، بعد إعطائه فرصة لعرض وجهة نظره في اجتماع الأمانة العامة إذا ما رغب في ذلك. وللجنة التنفيذية حق تجميد عضويته بانتظار اتخاذ الأمانة العامة القرار المناسب بحقه.
ج ـ إذا لم يسدد العضو اشتراكه لسنتين متتاليتين, ويجوز للجنة التنفيذية بصورة استثنائية، تأجيل استيفاء الاشتراكات أو تعليق العضوية لمدة معينة لاستيفاء الاشتراكات.
د ـ إذا لم يحضر ثلاثة مؤتمرات سنوية متتالية دون عذر شرعي.